السيد محمد صادق الروحاني
55
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
أن يستنيب مع القدرة .
--> ( 1 ) النهاية ص 289 باب الجهاد ، قوله : ومن كان متمكنا من إقامة غيره في الدفاع عنه وهو غير متمكن من القيام به بنقسه وجب عليه اقامته وإزاحة علته فيما يحتاج اليه . ( 2 ) المهذب ج 1 ص 298 ومن يجب عليه الجهاد علر ضربين . . . . ( 3 ) كما في متن التبصرة هنا الا انه تبنى الاستحباب في غيرها كما سيأتي . ( 4 ) كنز العرفان ص 324 - 325 وقد نسب وجوب الاستنابه لبعض الأصحاب على العاجز بنفسه ثم قوى ذلك القول . ( 5 ) جامع المقاصد ج 3 ص 372 . ( 6 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 233 كتاب الجهاد حيث قال : ومن عجز عنه بنفسه موسراً وجب إقامة غيره وقيل يستحب وهو أشبه . ( 7 ) منتهى المطلب ج 2 ص 901 ط . ق بعد ذكره القولين قال : والثاني السقوط بعدم المكنة والأقرب الاستحباب . ( 8 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 386 . ( 9 ) مسالك الأفهام ج 3 كتاب الجهادص 15 - 16 إلى أن قال : الأقوى وجوب الاستئجار مع الحاجة اليه أو امر الامام له بذلك والا فلا ( 10 ) وهو الشيخ المفلح الصيمري صاحب كتاب غاية المرام في شرح الشرائع وقد حكى القول عنه بالاستحباب السيد الطباطبائي في الرياض ج 7 ص 449 كما حكاه عنه أيضا في الجواهر ج 21 ص 27 .